قرار مجلس قيادة الثورة رقم 15 لسنة 1990 الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 15 لسنة 1990 الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي 9728161

15 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 15 لسنة 1990 الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي

عنوان التشريع: الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥

تاريخ التشريع      ٢٢-١١-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩١ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            قرارات مجلس قيادة الثورة

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

 

١ - تلغى القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي.

 

٢ - يطلق صرف الرواتب الموقوفة للمتقاعدين منذ عام ١٩٨٢ بسبب القيود المشار اليها في الفقرة (١) اعلاه.

 

٣ - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                               صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة