قرار مجلس قيادة الثورة رقم 783 لسنة 1987 الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 783 لسنة 1987 الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢ 9721924

783 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 783 لسنة 1987 الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢

يسمح باجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم او يتم تمليكها طبقا لاحكام القرار المذكور

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٨٣

تاريخ التشريع      ١٩-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : -

 

١ - تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين المؤرخ في ٢٠ - ١ - ١٩٨٢ العشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.

 

٢ - يسمح باجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم او يتم تمليكها طبقا لاحكام القرار المذكور

 

٣ -  يتولى الوزارء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة