قرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 لسنة 1987 الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 لسنة 1987 الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها 9715689

361 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 لسنة 1987 الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٦١

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) مائتين وخمسة وستين المؤرخ في ٢٦-٤-١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي

اولا - للوزير المختصة او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط، وتعفى من النفقات الدراسية.

 

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                         صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة