قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1987 الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1987 الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥ 9703225

125 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1987 الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٥

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٣-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- تلغى  الفقرة (٢) من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) الف واربعمائة واثنين واربعين المؤرخ في ٣٠-١٢-١٩٧٥ الثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين المتعلقة بالاعفاء من الغرامات التاخيرية.

 

٢-تلغى الفقرة (١٥) من صلاحيات مجلس التخطيط المصادق عليها بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٨٧ المتعلقة بالبت في طلبات الاعفاء من الغرامات التاخيرية.

 

٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

                                                                              صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة