قرار مجلس قيادة الثورة رقم 450 لسنة 1985 الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 450 لسنة 1985 الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله 9684544

450 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 450 لسنة 1985 الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله

عنوان التشريع: الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٥٠

تاريخ التشريع      ٢٩-٠٤-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١-يلغى البند (ب) من العدد (١٣) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي :-

 

 ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران) . (١)

 

٢-يضاف العدد التالي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بالقانون ويعتبر العدد (٤٧) .

 

العدد     نوع الورقة            الرسم                  المكلف

 

                              فلس     دينار              بالرسم

 

٤٧ التاييد الصادر عن      . . .     ٣                 صاحب

 

المؤسسة العامة                                          العمل

 

 للعمل والتدريب المهني

 

الى الجهات المختصة

 

بناء على طلب صاحب

 

العمل بقيام المشروع

 

 واشتغاله وعدد عماله .

 

٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين  

 رئيس مجلس قيادة الثورة 

الهوامش

 

(١) - الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٢) من قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٦ ، وحل محلها النص الحالي :

النص القديم للمادة:

يلغى البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : ­

ب ­ النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ثلاثة دنانير) .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة