قرار مجلس قيادة الثورة رقم 795 لسنة 1987 الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 795 لسنة 1987 الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف 9678321

795 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 795 لسنة 1987 الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف

عنوان التشريع: الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٩٥

تاريخ التشريع      ٢٦-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- تلغى الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداية ومنيسيف, وتلغى السندات الصادرة وفقا لذلك.

 

٢- يتم اطفاء حق التصرف في القطعة المشار اليها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦.

 

٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة