قرار مجلس قيادة الثورة رقم 647 لسنة 1984 العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 647 لسنة 1984 العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ 9665881

647 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 647 لسنة 1984 العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠

عنوان التشريع: العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٤٧

تاريخ التشريع      ٢٥-٠٦-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٧٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٦-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- يعمل باحكام المادة  الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالنسبة لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التي لا تخضع لاحكام هذا القانون.

٢- تلغى جميع النصوص الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                       صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة