قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1984 العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1984 العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه 9659664

1196 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1984 العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه

عنوان التشريع: العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه

التصنيف اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٩٦

تاريخ التشريع      ١٢-١١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١٠-١٩٨٤ ما يلي :

 

١-يعاقب بغرامة قدرها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار كل سائق مركبة فقدت لوحة تسجيل مركبته باهمال منه.(١)

 

٢-يخول ضابط المرور صلاحية فرض هذه الغرامة.

 

٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                       صدام حسين

 

                                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١)- تعدلت هذه الفقرة بحيث اصبحت الغرامة (١٠٠٠٠ دينار) بدلا من (مئة دينار) بموجب   قرار تعديل مبلغ الغرامة في الفقرة (١) المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣٦٣٦ لسنة ١٩٩٦

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة