قرار مجلس قيادة الثورة رقم 338 لسنة 1987 السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 338 لسنة 1987 السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية 9597604

338 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 338 لسنة 1987 السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية

عنوان التشريع: السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٣٨

تاريخ التشريع      ٠١-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٩٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا : يسمح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين متتاليتين او منفصلتين في المرحلة الثانوية، وسنتين اخريين في مرحلة التعليم العالي.

 

ثانيا : لا يترتب على تاجيل الدراسة وفقا لما ورد في "اولا" اعلاه اية تبعات مالية او ادارية او قانونية تنص عليها التشريعات النافذة.

 

ثالثا : لا يعمل باي نص يتعارض وهذا القرار.

 

رابعا : على وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة