قرار مجلس قيادة الثورة رقم 844 لسنة 1988 السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 844 لسنة 1988 السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها 9579025

844 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 844 لسنة 1988 السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها

عنوان التشريع: السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٤

تاريخ التشريع      ٠٥-١٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٨ ما يلي :­

اولا ­ تحذف الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٩٠ في ٢٤/١١/١٩٨١ويحل محلها ما يلي :

يسمح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها على ان لا تقل المسافة بين الحقل وحافة النهر عن ١٠٠ مائة متر.

ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                                     صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة