قرار مجلس قيادة الثورة رقم 544 لسنة 1987 الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 544 لسنة 1987 الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا 9560464

544 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 544 لسنة 1987 الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا

عنوان التشريع: الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٤٤

تاريخ التشريع      ١٠-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا- يجوز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغاب وزوجته بسبب الزنا وفق الشروط الاتية 

١ - ان يكون والد الغائب قد عين قيما عليه بعد اكتمال مدة الغياب المنصوص عليه في المادة (٨٥) من قانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠.

٢ - ان تثبت جريمة الزنا بقرار من المحكمة المختصة اكتسب درجة البتات.

 

ثانيا- لا يجوز تحريك دعوى الزنا من قبل والد الغائب الا باذن من المحكمة التي عينته قيما عليه.

 

ثالثا- يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا. (١)

 

رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                    صدام حسين 

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) ـ صححت عبارة (طلاقا باتا) الورادة في الفقرة الثالثة الى عبارة (طلاقا بائنا) بموجب  بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣١٦٤ بتاريخ ٢٤-٨-١٩٨٧

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة