قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1090 لسنة 1982 اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1090 لسنة 1982 اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية 9529569

1090 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1090 لسنة 1982 اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية

عنوان التشريع: اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٩٠

تاريخ التشريع      ١٣-٠٩-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٨-١٩٨٢ ما يلي:

 

١ - تعفى مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية التي تشغلها العائدة الى الادارات المحلية في المحافظات.

٢ - يتولى وزيرا الحكم المحلي والتربية تنفيذ هذا القرار. وتسري احكامه على بدلات الايجار غير المدفوعة المتحققة قبل نفاذه.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة