قرار مجلس قيادة الثورة رقم 72 لسنة 1993 اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 72 لسنة 1993 اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل 9523396

72 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 72 لسنة 1993 اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل

عنوان التشريع: اعفاء سائقي سيارة الاجرة من ضريبة الدخل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٢

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٥-١٩٩٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة مايأتي : -

 

١ – يعفى مالكو وسائقو سيارات الاجرة ( التاكسي ) من ضريبة الدخل المترتبة عن الايراد الناجم عن عمل تلك السيارات بدءا من السنة التقديرية ١٩٩٣ . ( ١)

 

٢. يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                            صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

 

(١) عدلت الفقرة (١) بموجب بيان رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٣

 

النص القديم :ـ

 

١ ـ  يعفى سائقو سيارات الاجرة (التاكسي) من ضريبة الدخل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة