قرار مجلس قيادة الثورة رقم 16 لسنة 2003 اعفاء المتجاوزين المشمولين باحكام قرار ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 16 لسنة 2003 اعفاء المتجاوزين المشمولين باحكام قرار ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها 9504889

16 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 16 لسنة 2003 اعفاء المتجاوزين المشمولين باحكام قرار ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها

عنوان التشريع: اعفاء المتجاوزين المشمولين باحكام قرار ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها

التصنيف عفو

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦

تاريخ التشريع      ٢٧-٠١-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا – يعفى المتجاوزون المشمولون باحكام قرار مجلس قيادة الثورةالمرقم بـ (١٥٦) في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٣٠) في ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٣، من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز على تلك الارض .

ثانيا – يعاد مبلغ بدل التمليك للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز عليها الى الاشخاص الذين قاموا بتسديدهما وفق قراري مجلس قيادة الثورة المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذا القرار .

ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                       صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة