قرار مجلس قيادة الثورة رقم 894 لسنة 1985 اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 894 لسنة 1985 اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار 9498724

894 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 894 لسنة 1985 اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار

عنوان التشريع: اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٩٤

تاريخ التشريع      ١٩-٠٨-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٩٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٥ ما يلي:

 

١-تعفى العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار, وتطفا الضريبة المتحققة عليها ما لم تكن قد دفعت فعلا قبل صدور هذا القرار.

 

٢-يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

 

                                                   صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة