قرار مجلس قيادة الثورة رقم 767 لسنة 1987 اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 767 لسنة 1987 اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها 9486400

767 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 767 لسنة 1987 اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها

عنوان التشريع: اعفاء الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٦٧

تاريخ التشريع      ٢٦-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

استنادا الى احكام لفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- تعفى الشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق منتجميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها من غير العراقيين.

 

٢- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذا القرار على المشرايع الجديدة التي يتم التوقيع على عقودها بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار.

 

٣- ينهى العمل بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥على ان يستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل تاريخ تنفيذ هذا القرار.

 

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                       صدام حسين

                                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة