قرار مجلس قيادة الثورة رقم 240 لسنة 1981 اعفاء السيارات المخصصة للعسكريين من الرسوم الكمركية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 240 لسنة 1981 اعفاء السيارات المخصصة للعسكريين من الرسوم الكمركية 9480241

240 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 240 لسنة 1981 اعفاء السيارات المخصصة للعسكريين من الرسوم الكمركية

عنوان التشريع: اعفاء السيارات المخصصة للعسكريين من الرسوم الكمركية

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٠

تاريخ التشريع      ١٦-٠٣-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٨٣ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة  الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :

اولا- تعفى السيارات الصالون المخصصة للعسكريين ، من الضباط والمتطوعين بمن فيهم حرس الحدود من الرسوم الكمركية .

ثانيا- يحدد سعر بيع السيارة المشمولة بهذا القرار على اساس الكلفة واصل مستودعات المنشاة العامة لتجارة السيارات مضافا اليها نسبة ١٥ % من سعر الكلفة لتغطية النفقات الادارية والمصروفات الاخرى التي تتحملها المنشاة .

ثالثا -تسري احكام هذا القرار على السيارات المجهزة او التي تجهز الى :

١ – زوجة الشهيد واولاده او والدي الشهيد الاعزب اعتبارا من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .

٢ – العسكريين او المدنيين الذين تم او يتم تكريمهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .

٣ – الضباط العاملين في الجبهة ممن ترشحهم وزارة الدفاع حسب الرتب وتسلسل القدم .

٤ – العسكريين الذين تم او يتم ترشيحهم من قبل وزارة الدفاع بموجب التعليمات الصادرة عن لجنة تنظيم التجارة بكتابها ١ / ٥٨ / ١٤٠٦ في ١٤ – ٦ – ١٩٨٠ .

رابعا - يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة