قرار مجلس قيادة الثورة رقم 172 لسنة 1987 اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 172 لسنة 1987 اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥ 9443329

172 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 172 لسنة 1987 اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥

عنوان التشريع: اعتبار عدد من المقاطعة ٥٠/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣/ ٤/ ٨٥

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٧٢

تاريخ التشريع      ١٣-٠٤-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ - تعتبر القطع المرقمة ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٤٢، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٨، ١٣٤ من المقاطعة ٥٠/ ديوم صوينخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار، العائدة الى خلف متعب خلف اراضي تسقي بالواسطة (مرويه) وفقا لواقع حالها وتعويضه وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤١٢ والمؤرخ ٣-٤-١٩٨٥.

 

٢ - لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة