قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1136لسنة 1985 اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونية التصنيف كمارك الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة ال

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1136لسنة 1985 اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونية التصنيف كمارك الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة ال 9424900

1136 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1136لسنة 1985 اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونية التصنيف كمارك الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة ال

عنوان التشريع: اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من ١٩/ ٩/ ١٩٨٤ لغاية ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ مقدمة ضمن المدة القانونية

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٣٦

تاريخ التشريع      ٠٧-١٠-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين   من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١- تنظر المحكمة الكمركية في الاعتراضات على القرارات الصادرة من موظفي الكمارك خلال المدة من ١٩ / ٩ / ١٩٨٤ لغاية ٢٧ / ٥ / ١٩٨٥ وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٤٠) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤.

 

٢- تعتبر الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة خلال الفترة الواردة في الفقرة (١) من هذا القرار مقدمة ضمن المدة القانوني.

 

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                              صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة