قرار مجلس قيادة الثورة رقم 882 لسنة 1987 اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 882 لسنة 1987 اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية 9418761

223 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 882 لسنة 1987 اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية

عنوان التشريع: اعتبار اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة اشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر الثانية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٨٢

تاريخ التشريع      ٠٧-١٢-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى الفقرة ( أ ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٧ ما يلي :

 

١ ـ تعتبر اجازة الامومة المقررة للام الموظفة براتب تام لمدة الستة الاشهر الاولى وبنصف راتب لمدة الستة الاشهر التالية.

 

٢ ـ تتحمل وزارة المالية الرواتب المذكورة بالنسبة لجميع دوار الدولة والقطاع الاشتراكي الممولة ذاتيا والممولة مركزيا.

 

٣ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.

 

 

 

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة