قرار مجلس قيادة الثورة رقم 122 لسنة 1994 اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 122 لسنة 1994 اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية 9400356

122 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 122 لسنة 1994 اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية

عنوان التشريع: اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٢

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٩-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

 اولا- يعاد استحدثا دائرة العيادات الطبية الشعبية بجميع تشكيلاتها ومهامها وحقوقها والتزاماتها المنصوص عليها في قانون العيادات الطبية الشعبية ذي الرقم (٨٩) لسنة ١٩٨٦.

 

 ثانيا- تتمتع دائرة العيادات الطبية الشعبية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

 

 ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                       صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة