قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 549 لسنة 1987 اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 549 لسنة 1987 اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ 9351364

549 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 549 لسنة 1987 اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥

عنوان التشريع: اضافة بند الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٤٩

تاريخ التشريع      ١٠-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١-يضاف الى اخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من  قانون ضريبة التركات رقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ البند الاتي :

 

س : الارض الزراعية الموزعة على الفلاحين بموجب  قانون الاصلاح الزراعي.

 

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ويسري اثره على الوقائع السابقة للعمل به.

 

                                            صدام حسين 

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة