قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 777 لسنة 1987 استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 777 لسنة 1987 استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري 9333025

777 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 777 لسنة 1987 استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري

عنوان التشريع: استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري

التصنيف مصارف - مصرف تجاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٧٧

تاريخ التشريع      ١٩-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : -

 

١ - تستوفى فائدة بنسبة ١٢% على اقساط قروض المصرف العقاري الممنوحة لكافة الاغراض او اجزائها المتاخرة او المؤجلة .

 

٢ - ينهي العمل   بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٦٠) ستمائة وستين المؤرخ في ١٩ - ٥ - ١٩٨٢ التاسع عشر من شهر ايار عام الف وستعمائة واثنين وثمانين .

٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة