قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 14 لسنة 2003 استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 14 لسنة 2003 استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها 9326916

14 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 14 لسنة 2003 استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها

عنوان التشريع: استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤

تاريخ التشريع      ٢٧-٠١-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

الاستناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا – يستوفى المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجورا عن كل مشارك في الدورات التي يقيمها، ويتم تحديد الاجور بالتنسيق مع وزارة المالية .

ثانيا – تتحمل الدوائر التي ينتسب اليها المشاركون في الدورات تسديد اجور مشاركة منتسبيها فيها .

ثالثا – توزع المبالغ المتحققة بموجب البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :

١ – نسبة (١٠%) عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

٢ – نسبة (٩٠%) تسعين من المئة حوافز تشجيعية ومكافات للعاملين في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .

رابعا – تستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار الدورات التاهيلية التي يقيمها المعهد العالي للتطوير الامني والاداري للطلاب خريجي الجامعات العراقية لاعدادهم ضباطا في قوى الامن الداخلي او مدراء نواح .

خامسا – يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                     

 

                                                                          صدام حسين

                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة