قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1984 استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1984 استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل 9320809

420 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1984 استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل

عنوان التشريع: استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٢٠

تاريخ التشريع      ٢٣-٠٤-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٤-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - تستوفى الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من  قانون الجنسية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٣ (المعدل) بطابع مالي.

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة