وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥

ar-IQ

وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ 9156676

1 وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥

عنوان التشريع: وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريعلا يوجد
تاريخ التشريع٢٠-٠٢-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١

المحتوى

رئاسة الجمهورية
نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق بالانضمام الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥.
وإقراراً بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة ، وتم ختمها بالختم الجمهوري.
كتبت في بغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة ١٤٤٤هـ الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة ٢٠٢٣ م.

رئيس الجمهورية
وزير الخارجية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة