قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥

ar-IQ

قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥ 6692569

6 قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥

عنوان التشريع: قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥

التصنيف دستور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٨-٢٠٠٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرتين ا وب من المادة الثلاثين من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

صدر القانون الاتي : -

المادة ١

تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق ١٥/ تشرين الاول/ ٢٠٠٥، وذلك بابداء الراي بالسؤال الاتي : هل توافق على مشروع الدستور؟، وتكون الاجابة بـنعم او لا .

المادة ٢

يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .

المادة ٣

يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفّر الشروط الاتية : -

١- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة ١١ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

٢- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل ٣١/ كانون الاول/ ١٩٨٧ .

٣- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

المادة ٤

يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .

المادة ٥

تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   الدكتور حاجم مهدي الحسني

                                                                  رئيس الجمعية الوطنية العراقية

الاسباب الموجبة

من اجل تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة