قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩

ar-IQ

قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩ 5938969

2 قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٧

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٥-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١٨) بتاريخ ١٠/شوال/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥ /٥/١٩٨٩ م,

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يشطب المبلغ -/٣٠٠/١١٢ مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة ١١١ مرور رافعة نوع فولفو موديل ١٩٨١.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة