قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤

ar-IQ

قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ 5702544

2 قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤

عنوان التشريع: قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٣

تاريخ التشريع    ١٢-٠٥-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٠٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         يسمى هذا القانون قانون التعديل الثاني لقانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤، بموجب المادة ١ من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٥٦ لسنة ١٩٨٨

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٢٢)  بتاريخ ٢٤-٤-١٩٨٦

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من  المادة ١٦١ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :

أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة