قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991

ar-IQ

قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 5212089

2 قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991

قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991

التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 32
تاريخ التشريع 12/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 31 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة