قانون 115 لسنة 1978 التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

ar-IQ

قانون 115 لسنة 1978 التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 5116644

2 قانون 115 لسنة 1978 التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٥

تاريخ التشريع    ١٠-٠٧-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٩٦٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يضاف ما يلي الى البند ٣٩/٧ من جدول الواردات الملحق  بقانون التعريفه الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل وتكون الفقرة (ب) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات التالية لها من البند المذكور.

" ب – لوازم مواسير وانابيب من اللدائن (مثل الموصلات والمفاصل والاكواع ) حسب القيمة ٢٠%"

 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة