قانون 34 لسنة 1989 تعديل قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971

ar-IQ

قانون 34 لسنة 1989 تعديل قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 4008004

2 قانون 34 لسنة 1989 تعديل قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ١٠-٠٤-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٤-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢١٢ بتاريخ ٤-٤-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تلغى الفقرة (١) من المادة (١٠٤) من  قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ويحل محلها ما ياتي :

١- تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ التقدير.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة