قانون رقم 113 لسنة 1973 التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960

ar-IQ

قانون رقم 113 لسنة 1973 التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 3936256

2 قانون رقم 113 لسنة 1973 التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٣

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٩-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ - ٩ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يلغى نص الفقرة ٥ من مادة ١ من القانون ويحل محله النص الاتي : -

٥ - ا - الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية – عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان – والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشئات الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها.

ب - يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند ا من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

                 احمد حسن البكر

           رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

لاجل تنفيذ قرار مجلس التخطيط المرقم ٦ والمؤرخ في ٢٨ - ٤ - ١٩٧٣ الخاص بنقل ملكية المنشئات القائمة في المحافظات من وزارة المالية الى الادارات المحلية فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة