قانون (54) لسنة 2000 الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن

ar-IQ

قانون (54) لسنة 2000 الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن 3283344

2 قانون (54) لسنة 2000 الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن

عنوان التشريع: قانون (٥٤) الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٤

تاريخ التشريع    ١٦-١٠-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (٥٣٩٠) في دورته العادية (١٠١) بتاريخ ٢٧-٣-١٩٩٤ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                              صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لسعي العراق في دعم التعاون العربي في مجالات النقل البحري ومن اجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة