قانون العفو رقم 158 لسنة 1970 عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري

ar-IQ

قانون العفو رقم 158 لسنة 1970 عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري 31329

4 قانون العفو رقم 158 لسنة 1970 عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري

عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري

التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٥٨

تاريخ التشريع      ٠٤-٠٨-١٩٧٠

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٠٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٨-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

ملاحظات           يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١ اب الى ٣٠ ايلول ١٩٧٠

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ ـ ٧ ـ ١٩٧٠

اصدار القانون الاتي:

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

المادة ١

يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة ٥٧ من  قانون العقوبات العسكري.

المادة ٢

يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١/اب/١٩٧٠ لغاية ٣٠/ايلول/١٩٧٠.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / ١٣٩٠ المصادف لليوم الاول من شهر اب ١٩٧٠.

                     احمد حسن البكر

               رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة