قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ )

ar-IQ

قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ ) 2965284

2 قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ )

عنوان التشريع: قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ )

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢١

تاريخ التشريع    ١٩-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة ( ١ ) من القانون رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٨٠ : -

خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى " الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي " ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما.

سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط راسه او سكنه الاصلي.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٨٠ لم يتضمن نصا صريحا في فتح فرع للاتحاد المذكور في منطقة الحكم الذاتي.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة