قانون رقم 1523 لسنة 1980 تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل

ar-IQ

قانون رقم 1523 لسنة 1980 تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل 2802276

1 قانون رقم 1523 لسنة 1980 تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل

تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل

عنوان التشريع: تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1523
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-20 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.
2 – تحل عبارة (على سنتين)، محل عبارة (على السنة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون.
3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة