قانون رقم 93 لسنة 1988تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966

ar-IQ

قانون رقم 93 لسنة 1988تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 2696164

3 قانون رقم 93 لسنة 1988تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٣

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧١٦ بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى  المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة   رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦.

المادة ٢

تلغى المادة الاربعون من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.

المادة ٣

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                                   صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة