قانون رقم 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978

ar-IQ

قانون رقم 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978 2686321

4 قانون رقم 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٣

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٦) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة ٣ من قانون نقابة اطباء الاسنان   رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :

المادة ٣ يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا.

المادة ٢

تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨ من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة ٣

تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٩  والفقرة رابعا من المادة ٢٥  و المادة ٣٤ من القانون.

المادة ٤

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

 

 

                                                      صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة