قانون رقم 118 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980

ar-IQ

قانون رقم 118 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 2515396

2 قانون رقم 118 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٨

تاريخ التشريع    ٢٠-١٢-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٤٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         عدل عنوان التشريع بموجب قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١

المادة ١

يعدل نص الفقرة اولا من المادة الاولى من   قانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠ ويقرا على الوجه الاتي:

اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة