قانون رقم 167 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم 197 لسنة 1975

ar-IQ

قانون رقم 167 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم 197 لسنة 1975 2223081

3 قانون رقم 167 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم 197 لسنة 1975

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦٧

تاريخ التشريع    ١٠-٠٧-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٢٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارتا (وزير الثقافة والفنون) و(وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارتي (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار افاق عربية رقم (١٩٧) لسنة ١٩٧٥.

المادة ٢

تلغى الفقرة (ب) من مادة ٦ من القانون، ويحل محلها ما يلي :

ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة ١ من  قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وان دار افاق عربية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، وبغية اناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة