قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧

ar-IQ

قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧ 2169729

2 قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان رقم (٣١) لسنة ١٩٨٧

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣١

تاريخ التشريع    ١١-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٦١)  بتاريخ ٢٣-٤-١٩٨٧.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يشطب المبلغ ( ١١٨,٢٣٧,٠٠٠) دينار (مائة وثمانية عشر الفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                   صدام حسين

                                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة