قانون رقم 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978

ar-IQ

قانون رقم 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978 1338649

2 قانون رقم 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٨

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٦

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٧-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة العشرون من مادة ٦ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :

العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة