قانون رقم 83 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل

ar-IQ

قانون رقم 83 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل 1147041

3 قانون رقم 83 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٣

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٦-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٩

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلديات

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٨٦  بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٦ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة ٢ من المادة الستين من القانون ويحل محلها ما يلي:-

٢-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير

المادة ٢

تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:-

المادة السادسة والستون:

١- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس

٢- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٠ في ٢٩ – ٦ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

بغية تمكين البلديات من بيع الاموال العقارية العائدة لها لتحقيق اغراضها وتيسيرا للاجراءت المتعلقة بتصديق الحسابات النهائية السنوية لها شرع هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة