قانون رقم 96 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963

ar-IQ

قانون رقم 96 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963 1058841

2 قانون رقم 96 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣

التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٦

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٧-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٢ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٢٨

استناد

قرار رقم ٧٩٨

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة ٢ من المادة الثامنة من  القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويعتبر نص الفقرة ١ منها نصا للمادة الثامنة من القانون

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٢ في ٣٠- ٧ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

بغية تدعم امكانيات الانفاق على الخدمات العامة التي تقدمها مصلحة البريد والبرق والهاتف وتعزيزا لوضعها المالي فقد شرع هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة