قانون رقم 22 لسنة 1995 تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994

ar-IQ

قانون رقم 22 لسنة 1995 تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994 1010025

3 قانون رقم 22 لسنة 1995 تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994

عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤

التصنيف نقل بري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ٢٠-١١-١٩٩٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٠ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٧٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعية من الدستور .

 قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١١٨ ) والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (١) من قانون وزار ة النقل والمواصلات ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٤ ويحل محله ما ياتي:

ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية.

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (ز) من البند (اولا) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:

ز - قسم نقل الوفود.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة