قانون رقم 19 لسنة 1984 تعديل قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974

ar-IQ

قانون رقم 19 لسنة 1984 تعديل قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 1008016

2 قانون رقم 19 لسنة 1984 تعديل قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974

عنوان التشريع: تعديل قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤

التصنيف نقل جوي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٢٠-٠٢-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تعدل المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من  قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي :

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة – تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي :

١- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني.

٢- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها.

٣- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها.

٤- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة