المادة 3

معرف المادة: 9787

رقم المادة : 247

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار : أ ـــ كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة . ب ـــ كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصا يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض أستغلالهم في التشويق لمحله . جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة ثانيا : يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولاً كان أو غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة .(3)

الموضوع: عقوبة السمسرة في البغاء والشذوذ الجنسي,عقوبة استغلال الأشخاص في البغاء والشذوذ الجنسي,مصادرة الأموال المخصصة للسمسرة