المادة 3
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار :
أ ـــ كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة .
ب ـــ كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصا يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض أستغلالهم في التشويق لمحله .
جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة
ثانيا : يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولاً كان أو غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة .(3)
الموضوع: عقوبة السمسرة في البغاء والشذوذ الجنسي,عقوبة استغلال الأشخاص في البغاء والشذوذ الجنسي,مصادرة الأموال المخصصة للسمسرة