المادة 8

معرف المادة: 9772

رقم المادة : 245

المادة 8 يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .

الموضوع: التحقيق في الجرائم سري,التزام بكتمان اسم المخبر