المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على :
أولاً – موظفي الدولة و القطاع العام .
ثانياً – من يخبر عن الأموال المنقولة و غير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9-4-2003 أو أموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها .
ثالثاً – من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة .
رابعاً – من يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي .
خامساً – من يخبر عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل .
الموضوع: موظفي الدولة و القطاع العام,الإبلاغ عن الأموال المنقولة و غير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم,الإبلاغ عن استعادة الآثار العراقية المسروقة,الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري والمالي,الإبلاغ عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية